قال : لا بأس أن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
7 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
البزنطي وغيره جميعا عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم ؟ قال : لأنه محتضر ( محصر ) .
8 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن
عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب
ولا يصلي المختضب ، قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي ؟ قال :
لأنه محتضر . أقول : هذا محمول على عدم التمكن من بعض الواجبات لما يأتي ،
أو على الكراهة .
9 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
ابن عبد الرحمان ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) ما العلة التي
من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا ؟ قال : لأنه لا يتمكن
من القراءة والدعاء .
40 - باب جواز كون يدي المصلى تحت ثيابه
في السجود وغيره
( 5625 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من
ثوبه قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس . ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
هامش
( 7 ) العلل ص 124
( 8 ) المحاسن ص 339 فيه وفى العلل المطبوعين : لأنه مختضب ، ولعل محتضر مصحف منه
( 9 ) العلل ص 122
الباب 40 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 86