جائز لا بأس به . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي . قال
صاحب القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق ، وقال صاحب النهاية : الإهاب المعطون :
المنتن الممتزق الشعر .
5 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلي نزعها
فطرحها .
6 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن
فصل فيه ولا تسأل عنه . أقول : وتقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في
النجاسات ، ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي
والشمشك فيما تكره الصلاة فيه ،
( 5615 ) 7 - قال : وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك ، واختار
الشيخ وجماعة كراهة ذلك .
39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا
تمكن من السجود والقراءة ولو في خرقة الخضاب على كراهة
مع امكان الإزالة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان
أيصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس . ورواه
هامش
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 62
( 6 ) مكارم الأخلاق ص 62
( 7 ) المختلف ص 81
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 32 و 50 من النجاسات ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في
الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكى في 4 ر 55 .
الباب 39 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 - بحار الأنوار ج 4 ص 153 - قرب الإسناد
ص 91 - الفقيه ج 1 ص 86