36 - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ووجوب
الإعادة بذلك
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ( محبوب ) ،
عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر
قال : يعيد صلاته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : نقل عن
الشيخ في ( الخلاف ) أنه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا .
37 - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية
( 5600 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة .
2 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن ( ع ) عند رأس
النبي صلى الله عليه وآله صلى ست ركعات وثمان ركعات في نعليه .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال :
رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف .
4 - وعنه عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله ( ع )
يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط .
هامش
الباب 36 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 202
الباب 37 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 184
( 2 ) عيون الأخبار ص 189 أخرجه عنه وعن كامل الزيارة بتمامه في ج 5 في 3 ر 15 من المزار
( 3 ) يب ج 1 ص 202
( 4 ) يب ج 1 ص 202