علي بن جعفر في كتابه ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن
عن جده علي بن جعفر مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت
أبا الحسن ( ع ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟
قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا . ورواه الصدوق بإسناده عن
رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) ، وروى الذي قبله بإسناده
عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) مثله .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه
عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم
4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان
بالحناء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة
ويداها مربوطتان .
( 5620 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلي وهو عليه
ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي ، قلت : إن حناءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلي
وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين
ابن سعيد . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن الصادق ( ع )
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 86
( 3 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196
( 4 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196
( 5 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 237 - صا ج 1 ص 136
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 86