وهو متلثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن
مسلم نحوه .
2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) هل يقرأ الرجل في صلاته
وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
( 5595 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يقرأ الرجل
في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة . ورواه الصدوق
باسناده عن الحلبي مثله . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : إذا أسمع اذنيه الهمهمة . ورواه
الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب مثله
4 - وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
عن الحسن بن علي ، عمن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال .
لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس .
6 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يصلي
فيتلوا القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته
عن المرأة تصلي متنقبة قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت
فهو أفضل .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 86
( 3 ) يب ج 1 ص 201 و 162 - صا ج ص 200 الفقيه ج 1 ص 86 - الفروع ج 1 ص 87
أورده أيضا في 4 ر 33 من القراءة
( 4 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200
( 5 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 199
( 6 ) يب ج 1 ص 201 تقدم ذيله أيضا في 1 ر 33 .