8 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد .
9 - قال : وقال ( ع ) : ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد .
10 - وفي ( العلل ) عن أبي سعيد المعلم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمد بن أحمد
ابن سعيد ، عن محمد بن مسلم بن زرارة ، عن محمد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن
إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب ( ع ) أربعة خواتيم يتختم
بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصرته ، والحديد الصيني لقوته ، وعقيق لحرزه . الحديث .
أقول : هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ،
أو مخصوص بالحديد الصيني لما مر .
11 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( ع ) يسأله عن الفص الخماهن هل فيه
تجوز الصلاة فيه إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلي فيه ، وفيه
أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهية ، وسأله عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله
سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب جائز . وفي نسخة عن
الفص الجوهر بدل الخماهن . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي .
33 - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة بل
يستحب لها كشفه .
( 5590 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
هامش
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 82
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 82 وفى المطبوع : حلقة حديد .
( 10 ) العلل ص 65 أخرجه بتمامه عنه وعن الخصال في 2 / 60 من الملابس ولعل الصحيح :
محمد بن مسلم بن وارة .
( 11 ) الاحتجاج ص 270 - الغيبة ص 248 و 249
يأتي ما يدل على ذلك في ب 46 .
الباب 33 - فيه - حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 201 أورده بتمامه في 6 ر 35 .