سماعة قال : سألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود
فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
34 - باب حكم كشف موضع السجود عند الايماء وغيره
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان
عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل وهو يؤمي على دابته ، قال : يكشف
موضع السجود . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : على
دابته متعمما .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
يصلي صلاة الليل وهو على دابته ، أله أن يغطي وجهه وهو يصلي ؟ قال : أما إذا قرأ فنعم
وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت به الدابة . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
35 - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة والا حرم في
الصلاة وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهية
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن
عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أيصلي الرجل
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 28 ويأتي ما يدل على ذلك في 5 ر 35
الباب 34 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 201 أخرجه عن المحاسن في 6 / 15 من القبلة
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 144 ( باب الصلاة في السفينة ) أورده أيضا في 4 / 15 من القبلة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33
الباب 35 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 ( باب الرجل يصلى وهو متلثم ) - يب ج 1 ص 201 - صا ج 1
ص 199 - الفقيه ج 1 ص 83 .