عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع )
في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس
أهل النار . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي ، ورواه
في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله .
6 - وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن
موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الحديد إنه حلية أهل النار ( إلى
أن قال : ) وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل
المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل
يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنها ( عنه ) أو في سراويله مشدودا
ومفتاح يخشي إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : لا بأس
بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة
والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز
الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ . ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى ، عن بعض أصحابه ( بنا ) عن علي بن عقبة نحوه إلا أنه ترك أوله واقتصر على
قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره . أقول : تقدم في النجاسات حكم
الحديد وطهارته ، وأن النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي أعني عدم
النظافة والنزاهة .
( 5585 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن التختم بخاتم صفر أو حديد .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 200 - الفروع ج 1 ص 111 أورد صدره في 5 / 30
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 196 أخرجه مع قطعات أخرى مع حديث المناهي في ج 6 في 6 ر 94
مما يكتسب به .