عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها
سن شاة ؟ فقال : إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية .
32 - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي
خاتم نحاس أو حديد غير الصيني ، وفي فص الخماهن
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن
محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله .
( 5580 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عمن حدثه ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد .
3 - قال الكليني : وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده
الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) :
لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
هامش
الباب 32 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه - يب ج 1 ص 200 باب
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس - العلل ص 123
( 2 ) الفروع ج 1 ص 112
( 3 ) الفروع ج 1 ص 112
( 4 ) الفروع ج 2 ص 210 ( باب الخواتيم ) أخرجه أيضا عنه وعن الخصال في 3 ر 46 من الملابس
.
( 5 ) يب ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 82 - العلل ص 123 ذيله : وقال : لا يلبس
الرجل . إلى آخر ما تقدم في 4 ر 30 وبعده قطعات نذكرها على الترتيب الواقع في الحديث ،
تقدمت قطعة في 8 ر 11 وتأتي قطعة بعدها في 16 ر 45 وتقدمت قطعة منه في ج 1 في 4 ر 29 من
النجاسات وفى 8 ر 32 منها ، وآخره يأتي في 16 ر 45 .