7 - وفي ( معاني الأخبار ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال علي ( ع ) : نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله - ولا أقول نهاكم -
عن التختم بالذهب ، وعن ثياب القسي ، وعن مياثر الأرجوان ، وعن الملاحف المفدمة
وعن القراءة وأنا راكع ، قال حمزة بن محمد : القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها
حرير . وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عبد الله ابني محمد بن
عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
( 5570 ) 8 - وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمد بن
الصباح ، عن حريز ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن
عازب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن تتختم ( نتختم ظ ) بالذهب
وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب
فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسي ، وعن لبس الحرير والديباج
والإستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة
المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القسم .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع :
منها التختم بالذهب .
10 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : هل يصلح له أن يتختم بالذهب ؟ قال : لا .
هامش
( 7 ) معاني الأخبار ص 87 - الخصال ج 1 ص 139 أورده أيضا في 1 / 8 من الركوع
( 8 ) الخصال ج 2 ص 1
( 9 ) قرب الإسناد ص 34 أوردنا الحديث وما يتعلق به في ذيل 12 / 10 من الاحتضار
( 10 ) قرب الإسناد ص 121 - المسائل : بحار الأنوار ج 4 ص 154 .