( 5445 ) 3 - وقد تقدم حديث جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره
أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .
16 - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره
وحكم صلاتهن فيه
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي
عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : طيلساني هذا خز ، قال : وما بال الخز ؟
قلت : وسداه إبريسم ، قال : وما بال الإبريسم ؟ قال لا تكره أن يكون سد الثوب إبريسم
ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ،
عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كسا أسامة بن
زيد حلة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها
بين نساءك .
3 - وبالاسناد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : النساء يلبس ( يلبسن ) الحرير والديباج إلا في الاحرام .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ،
عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي
محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس .
هامش
( 3 ) تقدم في 9 / 11
يأتي ما يدل على حكم ديباج الكعبة في ج 5 في ب 26 من مقدمات الطواف .
الباب 16 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 " لبس الخز " فيه : ( أبى داود يوسف بن إبراهيم ) تقدم صدر الحديث في 2 / 10
( 2 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) .
( 4 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير ) .