إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، فكتب ( ع )
لا تحل الصلاة في حرير محض . ورواه الشيخ كما مر .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن
هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما
لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة
والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه .
3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير
ضرورة ولا تقية ؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت
إليه وذكر مثله .
( 5440 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت
إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير
محض أو تكه من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن
كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنه
سأل الرضا ( ع ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كله
إلا الثعالب .
6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الميتة
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 238
( 3 ) يب ج 1 ص 194 أورده أيضا في 3 و 5 / 7
( 4 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193
( 5 ) يب ج 1 ص 241 أورده بتمامه في 2 / 5
( 6 ) يب ج 1 ص 193 أورده أيضا في 2 / 1 .