( 5450 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما النساء فلا بأس .
6 - وفي ( الخصال ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن عن علي العسكري ،
عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي
قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال : ) ويجوز
للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا
في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا
في الجهاد .
7 - قال الصدوق : قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد
بجواز صلاتهن فيه انتهى .
8 - وقد تقدم ( في حديث ) زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : وإنما يكره
الحرير المبهم للرجال والنساء .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح
لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
في الاحرام .
هامش
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 195
( 6 ) الخصال ج 2 ص 142 والحديث طويل أورده بتمامه في ج 7 في 1 ر 123 من مقدمات النكاح
وأو عزنا إلى مواضع قطعاته هناك .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 85 قال الصدوق : فالنهي عن الصلاة في إبريسم المحض على العموم للرجال
والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه .
( 8 ) تقدم في 5 ر 13 قلت : الموجود في حديث زرارة إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء
نعم يوجد ذلك في حديث يوسف بن إبراهيم ، راجع 6 ر 13
( 9 ) قرب الإسناد ص 101 رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا . راجع البحار ج 4 ص 152
تقدم في 5 ر 13 ما ينافي ذلك ، ويأتي في ج 5 ب 33 من الاحرام ما يدل عليه .