أنها بمعنى التحريم في حق الرجال دون النساء جمعا بين الأحاديث كما مضي ويأتي .
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن
إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا
وإنما كره الحرير المبهم للرجال . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف
ابن محمد بن إبراهيم مثله .
( 5435 ) 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن ( ع ) يسأله
عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو
ما كان من إبريسم محض .
8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( كتاب الاحتجاج ) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتبت إليه يتخذ بإصفهان ثياب فيها
عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( ع ) لا تجوز
الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . أقول : وتقدم في أحاديث الخز ما
يدل على جواز لبس الحرير الممزوج به وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه .
14 - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا
أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه
1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 - الفقيه ج 1 ص 85
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 85 أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 ر 44
( 8 ) الاحتجاج ص 275
تقدم ما يحتمل دلالته عليه في ج 1 في ب 23 من التكفين وفى 7 ر 68 من النجاسات وفى 2 و 7 ر
10 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 20 من الملابس وفى ج 5 في ب 29 من الاحرام .
الباب 14 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 111 أخرجه عنه وعن التهذيب والاستبصار في 2 / 11