قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع . أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه
الأحاديث كراهة ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على
ذلك جمعا ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية وهو الأحوط ،
وقد تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات .
15 - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف
مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفا به ، وديباج الكعبة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن
جعفر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباح والمصلى
الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا
يسجد عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ،
وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) . ورواه علي بن
جعفر في كتابه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن
أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ،
أو يجعله مصلى يصلي عليه .
هامش
تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في ج 1 في ب 31 من النجاسات
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 55
الباب 15 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 - يب ج 1 ص 243 - المسائل : بحار الأنوار ج 4 ص 156
راجعه - قرب الإسناد ص 86 أو عزنا إلى مواضع قطعات الحديث في 1 / 35 من مكان المصلي .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 85 أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 26 من مقدمات الطواف .