19 باب كراهة لبس السواد الا في الخف والعمامة والكساء
وزوال الكراهة بالتقية ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء
في اللباس وغيره
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 5460 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاث : الخف ، والعمامة ، والكساء . ورواه
الصدوق مرسلا ، ورواه في ( العلل والخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قتل الحسين بن علي ( ع ) وعليه
جبة خز دكنا . الحديث . أقول ، هذا محمول على الجواز ونفى التحريم .
4 - قال : الكليني : وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو
العمامة فلا بأس .
5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) فيما علم أصحابه :
لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون . ورواه في ( العلل والخصال ) عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن
هامش
الباب 19 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 - يب ج 1 ص 196
( 2 ) الفروع ج 2 ص 205 - الفقيه ج 1 ص 81 - العلل ص 122 - الخصال ج 1 ص 72
( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 سبق الحديث في 8 ر 10
( 4 ) الفروع ج 1 ص 112
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 81 - العلل ص 122 - الخصال ج 2 ص 158 .