13 - باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا
بما تصح الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ( ع ) عن الثوب الملحم
بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ، أيصلي فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن
( ع ) منه جبات .
( 5430 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بلباس القز ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن
أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده
سداه إبريسم ، أيلبسها ؟ وكان وجد البرد ، فأمره أن يلبسها .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ( ع ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال :
إن كان فيه خلط فلا بأس .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت
أبا جعفر ( ع ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط
بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال
والنساء . أقول : ذكر بعض الأصحاب أن المراد بالكراهة هنا المرجوحية
و
هامش
الباب 13 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير )
( 2 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير )
( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير )
( 4 ) الفروع ج 2 ص 206 ( لبس الحرير )
( 5 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 195 في نسخة من التهذيب : سمعت أبا عبد الله عليه السلام .