3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( ع ) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز
صفراء ومطرف خز أصفر
4 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ،
عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله
( ع ) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال : له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في
الخز ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه ميت وهو علاجي
وانا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنه علاجي
وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله ( ع ) ثم قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من
الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك
هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : فإنك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو
في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل : إي والله هكذا
أقول ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل
الحيتان وجعل ذكاتها موتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أنه ليس المراد هنا حل لحمه ، لما يأتي ، بل حل
استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الصلاة في الخز ،
فقال : صل فيه .
( 5390 ) 6 - وقد تقدم حديث دعبل أن الرضا ( ع ) خلع عليه قميصا من خز وقال له :
هامش
( 3 ) الفروع ج 2 ص 205 تقدم نحوه في ج 1 في 1 / 15 من صلاة الجنازة ، وعن التهذيب في
6 / 85 من الدفن راجعه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 196
( 5 ) يب ج 1 ص 196
( 6 ) تقدم في 7 ر 30 من أعداد الفرائض