احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة . أقول : وقد
تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الملابس وغيرها .
9 - باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب
والثعالب ونحوها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أيوب
ابن نوح رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فأما
الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح ، ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من
علمائنا انعقاد الاجماع على العمل بمضمونه .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود
الصرمي ، عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش وبوبر الأرانب ،
فكتب : يجوز ذلك . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ،
عن داود الصرمي أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( ع ) وذكر مثله . ورواه الصدوق
بإسناده عن داود الصرمي . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ، ويمكن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 ر 15 من صلاة الجنازة وفى 6 / 85 من الدفن وفى 6 ر 3
من أبوابنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 وفى 2 ر 20 من الملابس وفى ب 23 من المساجد
الباب 9 - فيه - حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 195 و 196 - صا ج 1 ص 195 - العلل ص 126 - الفروع ج 1 ص 112
( 2 ) صا ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 85 قال الصدوق : هذا رخصة
الاخذ بها مأجور ورادها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبى في رسالته إلى : وصل في الخز ما لم
يكن مغشوشا بوبر الأرانب . يأتي ما ينافي ذلك في 15 ر 10