7 - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب
وأوبارها وان ذكيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها
وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن جلود الثعالب أيصلي فيها ؟
فقال : ما أحب أن أصلي فيها .
2 - وعنه ، عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب
فكتب : مكروه . أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو
التقية : لما مضي ويأتي .
( 5375 ) 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من
غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( ع ) : لا تجوز الصلاة فيها . ورواه الكليني ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار مثله .
4 - وعنه ، عن أبي علي بن راشد ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الثعالب
يصلي فيها ؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال :
لا . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن مهزيار مثله .
هامش
الباب 7 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 194 ( باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان ) صا ج 1 ص 192
الصلاة في جلود الثعالب .
( 2 ) تقدم تحت رقم 1 .
( 3 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 - الفروع ج 1 ص 111 يحتمل أن يكون الخبر
في التهذيب معلقا على ما قبله وهو الخبر الآتي تحت رقم 5 راجعه ، أورده والخبر الخامس في 3 / 14
( 4 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 - الفروع ج 1 ص 111 تقدم صدره في 5 / 3 .