10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان
عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن جلود الثعالب
إذا كانت ذكية أيصلي فيها : قال : نعم .
11 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
سألته عن اللحاف ( الخفاف ) من الثعالب أو الجرز ( الخوارزمية ) منه أيصلي فيها
أم لا ؟ قال : إن كان ذكيا فلا بأس به . قال الشيخ : تقدم الوجه في أمثال
هذين الخبرين .
12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء
عن معنى قول الصادق ( ع ) : لا تصل في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي
يليه ، فقال ( ع ) : إنما عنى الجلود دون غيرها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب جواز الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص
( 5385 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال
رأيت الرضا ( ع ) يصلي في جبة خز . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن سليمان بن جعفر مثله .
2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( ع ) يصلي الفريضة
وغيرها في جبة خز طاروي وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها
وأمرني بالصلاة فيها .
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 192
( 11 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 192
( 12 ) الاحتجاج ص 275
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 وتقدم ما يدل وما ينافيه في ب 4 و 5 و 6 ويأتي ما يدل على ذلك
في ب 9 وفى 4 ر 14 وب 17 وما ينافيه في 15 / 10
الباب 8 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 85 يب ج 1 ص 196
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 85