5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير
ضرورة ولا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها . وعنه ، عن محمد بن عيسى
عن علي بن مهزيار مثله .
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد
قال : سأل الرضا ( ع ) عن جلود الثعالب الذكية ، قال : لا تصل فيها .
7 - وعنه ، عن الوليد بن أبان ( في حديث ) قال : قلت للرضا ( ع ) : يصلي في
الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال : لا تصل فيها .
( 5380 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي
ابن مهزيار ، عن رجل سأل الرضا ( ع ) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهي عن الصلاة
فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد
فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد . قال : ذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار
أنه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته . ورواه
الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار مثله .
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال ، إذا كانت ذكية فلا بأس .
قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنه موافق لمذهب جميع العامة .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193
( 6 ) يب ج 1 ص 194 و 195 - صا ج 1 ص 192
( 7 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 تقدم صدره في 7 / 3
( 8 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 192 - الفروع ج 1 ص 111 في الكافي المطبوع :
عن رجل سأل الماضي عليه السلام .
( 9 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 192