الحمل على الضرورة ، وعلى الانكار ، ويأتي ما يدل على المقصود
10 - باب جواز لبس جلد الخز ووبره وإن كان
مغشوشا بالإبريسم
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سأل أبا عبد الله ( ع ) رجل وأنا
عنده عن جلود الخز فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك إنها علاجي ( في بلادي ) وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إذا خرجت من الماء
تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : ليس به بأس . ورواه الصدوق في
( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله .
2 - وبالاسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن
إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وعلى عباء خز وبطانته خز وطيلسان خز
مرتفع ، فقلت : إن على ثوبا أكره لبسه فقال : وما هو ؟ قلت طيلساني هذا ، قال :
وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خز ، قال وما بال الخز ؟ قلت : سداه إبريسم :
قال : وما بال الإبريسم ؟ قال : لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم . الحديث .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا عن العياشي بإسناده عن يوسف بن
إبراهيم مثله .
( 5395 ) 3 - وعن عدة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ،
عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنا معاشر
آل محمد نلبس الخز واليمنة .
هامش
الباب 10 فيه 16 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 - لبس الخز - العلل ص 125
( 2 ) الفروع ج 2 ص 205 - المجمع ج 4 ص 413 ( راجعه ) - يأتي ذيل الحديث في 1 ر 16
( 3 ) الفروع ج 2 ص 206