عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء
والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك .
2 - وعنه ، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما
أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ، فقال :
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب .
( 5365 ) 3 و 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب
فإنا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن جلود السباع ، فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها
تصلون فيه . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) وذكر
نحو الرواية الأولى . أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى
عن سماعة وذكر مثل رواية الكليني .
5 - وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود
السباع فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن جلود السباع ، فقال :
اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه . أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 241 أورد قطعة منه في 5 / 14
( 3 ) يب ج 1 ص 194 - الفروع ج 2 ص 230 الفقيه ج 1 ص 84 - المحاسن ص 629
أورده بطريق آخر عن التهذيب في ج 8 في 4 / 3 من الأطعمة المحرمة
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) المحاسن ص 629 أخرجه عن المسائل في ج 6 في 5 / 37 من أبواب ما يكتسب به ، وفيه
سئلته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟
( 6 ) يب ج 2 ص 54 باب ارتباط الخيل