لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس
يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي تر أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال فرجع
الجواب إلى تلبس الفنك والسمور .
( 5360 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان
عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ( في حديث ) قال : وقرأت في كتاب
محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب : لا بأس به ،
وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة .
5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل الرضا ( ع )
عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ، فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني
عن الثعالب والسمور .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب
والفنك ، فقال : لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا . أقول هذا مخصوص
بالسنجاب لما مر ، وحكم غيره محمول إما على التقية ، أو الضرورة لما تقدم .
5 - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة
وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الا
الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود
الا ما نهى عنه
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 111 أورد صدره في 5 / 22 وفى ذيله : وكتب يسأله عن ثوب . يأتي
في 3 / 47
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 62
( 6 ) قرب الإسناد ص 118 رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا . راجع البحار ج 4 ص 153
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 ويأتي ما ينافيه في ب 5 وما يدل عليه في 2 / 6
الباب 5 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193