أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك هنا وفي الأطعمة .
4 - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الا في
التقية والضرورة
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد
الأشعري ، عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن جلود السمور فقال : أي شئ هو ذاك
الأدبس ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال يصيد ؟ قلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام ،
فقال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب
والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه . أقول : حكم ما عدا السنجاب والفراء
هنا محمول على التقية لما مضى ويأتي ، ذكره الشيخ وغيره .
3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية
أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري عن
محمد بن أحمد بن محمد بن زياد ، وموسى بن محمد ، عن محمد بن علي بن عيسى ، قال :
كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( ع ) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح ؟ فأجاب
لا أحب الصلاة في شئ منه ، قال : فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 4 وفيه : لا أحب الصلاة فيه وفى 1 و 2 ر 5 و 2 ر 6 وفى ج 8 في
ب 41 من الأطعمة المحرمة .
الباب 4 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 196 ( باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان ) - صا ج 1 ص 193
( 2 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 تقدمت قطعة منه في 1 / 3
( 3 ) السرائر ص 471 وفيه كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم عليه السلام