قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت :
وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ،
وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب . محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود
الصرمي ، عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور
والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أن أصلي فيه لغير تقية ؟ قال :
فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب ولا السمور .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري
وابن عياش عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار ، عن علي بن محمد مثله .
5 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر
( ع ) : ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه ؟ قال : أي الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب
والسمور ، قال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي
ابن مهزيار مثله .
( 5355 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن يحيى بن أبي عمران أنه قال : كتبت
إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن
لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه إلى : صل فيها .
7 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الوليد بن أبان قال : قلت للرضا ( ع ) :
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 - السرائر ص 471
( 5 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 - الفروع ج 1 ص 111 وفى ذيله : قلت :
فالثعالب . يأتي في 4 ر 7
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 85
( 7 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 ذيله : فقلت : يصلى في الثعالب اه يأتي
في 7 ر 7 . قلت : اسناد الحديث إلى الصدوق اشتباه اما منه أو من النساخ .