ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ .
8 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( ع ) ( في حديث )
قال : وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه
فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر
والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، وعلى استثناء بعض الافراد
إن شاء الله .
3 - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل
( 5350 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأل عن أشياء منها
الفراء والسنجاب فقال : لا بأس بالصلاة فيه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ،
عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في السمور والسنجاب
والثعلب ، فقال : لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم .
3 - وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما
السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ،
هامش
( 8 ) تحف العقول ص 83 والحديث طويل في جهات معايش العباد ، أخرج قطعاته في أبواب
كثيرة يطول ذكرها .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 ر 34 من النجاسات ، ويأتي ما يدل على الاستثناء في ب 3
وعلى الحكم الثاني في ب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ويأتي ما ينافي ذلك في 4 ر 55
الباب 3 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 195 أورده بتمامه في 2 / 4
( 2 ) الفروع ج 1 ص 111 رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ص 195
وفي الاستبصار ص 193
( 3 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 194 أورد صدره أيضا في 2 ر 2