عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له وهو في
الصلاة أنه على غير القبلة ، قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها
فلا يعيدها .
4 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة
قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول
وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول
وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : من
صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان
فيما بين المشرق والمغرب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
11 - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى
على غير القبلة ظانا لها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 147 و 176 - صا ج 1 ص 152
( 5 ) قرب الإسناد ص 54
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 35 من صلاة الجنازة وعلى بعض المقصود في ب 9 من أبوابنا
ويأتي ما يدل عليه في 7 / 11
الباب 11 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 147 و 175 - صا ج 1 ص 151 - الفروع ج 1 ص 78 الظاهر اتحاده
مع ما يأتي تحت رقم 5 بل مع ما يأتي تحت رقم 8