5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن
معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة
وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها
الحديث . أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على
الاستحباب لما يأتي .
10 - باب ان من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان
منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته ولا
يعيد وان علم في أثنائها اعتدل وأتم ، وان استدبر استأنف
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق ( ع )
عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا
أو شمالا فقال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن ثعلبة
عن معاوية بن عمار مثله .
( 5245 ) 2 - وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال :
قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله . الحديث .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 146 - صا ج 1 ص 152 وفى ذيله : الا أن يخاف فوت التي دخل وقتها
ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 146 وفى الاستبصار ص 152 باسناده عن الطاطري ، عن
محمد بن زياد ، عن حماد ، عن عمرو بن يحيى إلى قوله : قد دخل وقتها .
ويأتي ما يدل عليه اجمالا في ب 11
الباب 10 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 يب ج 1 ص 147 ( باب القبلة ) - صا ج 1 ص 151 قال الصدوق
بعد ذلك : ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 89 أورد صدره في 9 / 2 وتمامه في 2 / 9
( 3 ) يب ج 1 ص 174 - صا ج 1 ص 151