12 - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة واستقبال المصلى
حائطا ينز من بالوعة ، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح
مع الامكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي
وكراهتهما عند الجماع
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأول
( ع ) أنه قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ .
( 5260 ) 2 - قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة .
3 - قال : ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها .
4 - قال : ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غايط .
5 - قال : وقال أبو جعفر ( ع ) : لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن
يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى .
6 - قال : وقال الصادق ( ع ) : من حبس ريقه إجلالا لله تعالى في صلاته أورثه
الله تعالى صحة حتى الممات . أقول : وتقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة
ويأتي ما يدل على الباقي
هامش
الباب 12 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 ( القبلة ) أورده أيضا في 1 / 18 من مكان المصلي
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 89 ( القبلة )
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 89 ( القبلة )
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 89 أورده أيضا في ج 1 في 4 / 2 من أحكام الخلوة
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 89 أخرجه مسندا عن التهذيب في 5 ر 19 من أحكام المساجد
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 89
تقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة في ج 1 في ب 2 من أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدل على
بعض آخر في 2 / 18 من مكان المصلي وفى ب 19 و 20 من أحكام المساجد وفى 9 / 7 من السجود
وفى ج 7 في ب 69 من مقدمات النكاح وفى ج 8 في ب 14 من الذبح .