2 - وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : يجزي
المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة . أقول : حمله بعض الأصحاب
على عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضي ويأتي .
( 5235 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قبلة
المتحير ، فقال : يصلي حيث يشاء .
4 - قال : وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت
علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما
يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه . وبإسناده عن الحسين بن سعيد
عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش مثله . أقول : هذا محمول إما على تساوي
الجهات وعدم الترجيح ، وإما على كون التحير في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة
فقط ، كما إذا لم يعلم أنه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظن أم لا فيتعين عليه
الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بد من الخروج من العهدة .
6 - وقد تقدم ( في حديث ) زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ولا تنقض اليقين
أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 88
( 3 ) الفروع ج 1 ص 79
( 4 ) الفروع ج 1 ص 79
( 5 ) يب ج 1 ص 146 ( باب القبلة ) - صا ج 1 ص 150
( 6 ) تقدم في ج 1 في 1 ر 1 من النواقض