9 - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : لا
تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن زرارة مثله .
( 5240 ) 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة قال : قلت أين
حد القبلة قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة
أو في يوم غيم في غير الوقت قال : يعيد .
3 - وعنه ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب
بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة : " فول
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " ، وقم منتصبا فإن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له ، واخشع ببصرك لله
عز وجل ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
نحوه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله إلا أنهما أسقطا قوله : وقم منتصبا إلى قوله : فلا صلاة له .
4 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن تكلمت أو صرفت
وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
هامش
الباب 9 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 - يب ج 1 ص 178 أوردنا ما يتعلق بالحديث في ج 1 في ذيل
8 / 3 من الوضوء .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 89 أورد قطعة منه في 3 ر 13 من المواقيت وقطعة في 9 / 2 و 2 / 10 من أبوابنا
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 89 - الفروع ج 1 ص 83 - يب ج 1 ص 218 و 192 وفى الكافي والتهذيب
المطبوعين : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب اه .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 122 أورده أيضا في 6 / 3 من القواطع و 1 / 25 منها