في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة
كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وباسناده
عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ،
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 5255 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا
يعيدون فإنهم قد تحروا .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله أنه
سئل الصادق ( ع ) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ،
وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد ، قال : وسألته عن رجل صلى وهي مغيمة ثم تجلت
فعلم أنه صلى على غير القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى
فلا يعيد .
9 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الأعمى إذا صلى لغير القبلة
فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .
10 - محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية أنه إذا كان صلى
إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو
الأحوط وعليه العمل انتهى . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 105 أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 3 في 6 / 21 و 2 / 38 من الجماعة .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 88 ( القبلة )
( 9 ) الفقيه
( 10 ) النهاية ص 14 ( القبلة )
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ويأتي ما ينافيه باطلاقه في ج 3 في 1 / 38 من الجماعة