أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المساجد .
7 - باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة
( 5230 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : لا بأس بأن يصلي ( يؤم ) الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت له : أصلي خلف الأعمى ؟ قال :
نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
قال أمير المؤمنين ( ع ) ( في حديث ) لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما .
8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر
الترجيح ، وأنه يجزى جهة واحدة مع ضيق الوقت .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة
أنه يصلي إلى أربعة جوانب .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 37 من المواقيت ، ويأتي ما يدل عليه في 14 و 15 / 13 وعلى
استحباب الصلاة في مساجد متعددة في ب 43 وما بعده من المساجد .
الباب 7 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 254 ( أحكام الجماعة ) أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 21 من الجماعة .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 105 يأتي بيان مواضع صدره وذيله في ج 3 في 5 ر 21 من الجماعة
( 3 ) الفروع ج 1 ص 104 أورده عنه وعن التهذيب في ج 3 في 7 ر 21 من الجماعة ، ويأتي في
1 ر 22 هناك صدره .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 6
الباب 8 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 ( القبلة )