وأصحابه فقالوا : نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر ( ع ) فأخبرته بما قال
القوم ، فقال : يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء
من رسول الله صلى الله عليه وآله .
7 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال :
لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض
( 5175 ) 8 - قال : وقال ( ع ) : إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها .
9 - علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب غياث سلطان الورى ) عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف
أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
62 - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة
ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( في حديث ) قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتم
ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه
أحق بوقتها فليصلها ، وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى . ورواه الكليني ،
هامش
( 7 ) نهج البلاغة : القسم الثاني ص 152
( 8 ) نهج البلاغة : القسم الثاني ص 213
( 9 ) غياث سلطان الورى مخطوط ليس موجودا عندي
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 و 36 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 44 من الاذان ، هكذا
قيل فليتأمل . ويأتي ما يدل على ذلك أيضا في ج 3 في ب 2 من قضاء الصلوات .
باب 62 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 211 و 300 و 184 - صا ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 80 تقدم
صدره في 3 ر 61