8 وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال ، يبدأ
بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ
بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن
زياد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن
يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
63 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب
العدول بالنية إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة
أداء وقضاء جماعة ومنفردا
( 5185 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( ع ) قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات
فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ، وقال :
قال أبو جعفر ( ع ) : وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة
أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : إذا
نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى
ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 184 و 112 صا ج 1 ص 146
تقدم ما يدل على ذلك ، في ب 39 ويأتي ما يدل عليه في ب 63 وفى ج 3 في ب 1 و 2 من
قضاء الصلوات .
الباب 63 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 300 أورد صدره أيضا في ج 3 في 4 / 1 من
قضاء الصلوات وقطعة في 1 / 37 من الاذان .