ابن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ
الشمس ، أيصلي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ
قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة .
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة
ركعتين إلا العصر فإنه يقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما
الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل
شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض
ما شئت . الحديث .
6 - ورواه الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر
( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ
بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني
فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر ( ع ) فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض
أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ،
فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا
بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر
ثم قام فصلى بهم الصبح ، وقال : من نسي شيئا من الصلاة فليصليها إذا ذكرها ، فإن
الله عز وجل يقول : وأقم الصلاة لذكري ، قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في ج 3 في 4 / 2 من قضاء الصلوات ، وذيله هكذا :
وابدأ من صلاة الليل بالآيات ، تقرأ : " ان في خلق السماوات والأرض - إلى - أنك لا تخلف
الميعاد " ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال ، وقال : وقت صلاة الجمعة
إلى آخر ما تقدم في 1 ر 40 .
( 6 ) الذكرى ص 134