فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين .
61 - باب جواز التطوع بالنافلة أداءا وقضاءا لمن عليه فريضة
واستحباب الابتداء بالفريضة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته
عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين
ثم صلى الصبح وقال : يا بلال مالك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ،
قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي
ركعتين ، ثم يصلي الغداة .
( 5170 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع )
أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ، قال : يقضيها
إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ( إلى أن قال ) ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة
كلها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب
هامش
الباب 61 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 146
( 2 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 146
( 3 ) يب ج 1 ص 211 و 300 و 184 - صا ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 80 قال عليه
السلام بعد قوله : ساعة ذكرها : في ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة . إلى آخر ما يأتي
في 1 / 62 وتقدم صدره أيضا في 1 / 57 وأورد قطعة منه في ج 3 في 1 / 1 من قضاء الصلوات
وتمامه في 3 / 2 هيهنا .
( 4 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 146