قال أبو عبد الله ( ع ) : صلهما بعد ما يطلع الفجر .
6 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :
صلهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله
أحد . وبإسناده عن ابن مسكان مثله .
7 - وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن
عمار ، عمن أخبره عنه ( ع ) قال : صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء
رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر .
( 5120 ) 8 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله
( ع ) : ربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما .
9 - وبإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع )
يقول : إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل
أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما .
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف
عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : متى أصلي ركعتي الفجر ؟
فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
52 - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن
عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : صل ركعتي الفجر
قبل الفجر وبعده وعنده .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
( 7 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
( 8 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
( 9 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
( 10 ) يب ج 1 ص 173 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 50 ويأتي ما يدل عليه في ب 52
الباب 52 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144