قلت له . إن أبا جعفر ( ع ) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا با محمد إن
الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية .
أقول : يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا جواز التأخير
لما مضى ويأتي .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ،
فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقائس
لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة .
4 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .
5 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن حمزة بن بيض ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : سدس الليل الباقي .
( 5110 ) 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : قلت لأبي الحسن ( ) : وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟
فقال : قال أبو جعفر ( ع ) : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر .
7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟
فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة . ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
8 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت
في كتاب رجل إلى أبي جعفر ( ع ) الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28
من أحكام شهر رمضان .
( 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28
من أحكام شهر رمضان .
( 5 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28
من أحكام شهر رمضان .
( 6 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28
من أحكام شهر رمضان .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 232 و 172 - صا ج 1 ص 144 تقدم ذيله في 2 ر 26
( 8 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 172 - صا ج 1 ص 144