2 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلا ، وعن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران جميعا
عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال : قبل
الفجر ومعه وبعده .
( 5125 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن ركعتي الفجر قال : صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر
4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( ع ) قال : صلهما مع الفجر وقبله وبعده .
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال : قبل الفجر
ومعه وبعده ، قلت فمتى أدعهما حتى أقضيهما ؟ قال : قال إذا قال المؤذن ، قد قامت الصلاة .
6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : صل ركعتي الفجر قبل
الفجر وعنده وبعده ، وتقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد
وقل هو الله أحد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
53 - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعا
وأربعا وثلاثا كالظهرين والمغرب
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف
عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : وذكر
صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال : كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه
ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
( 3 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
( 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
( 5 ) يب ج 1 ص 233
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 160
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 من أعداد الفرائض وفى 6 ر 44 من أبوابنا وفى ب 50 و 51 و 53
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في 2 / 2 من القضاء .
الباب 53 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 231 أورد قطعة منه في 2 / 26 من الركوع أيضا .