هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أي وقت أصليهما ؟ فكتب ( ع ) بخطه احشهما في صلاة
الليل حشوا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما
يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها .
51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع
الحمرة المشرقية ، واستحباب إعادتهما بعده
لمن قدمهما قبله ونام
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يصلي
الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟
قال : يؤخرهما .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تنزل
( تترك ) الغداة ، إنهما قبل الغداة .
( 5115 ) 3 - وفي رواية أخرى : حين تنور الغداة .
4 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : قلت لأبي عبد الله
( ع ) : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : فليصل السجدتين الليلتين ( اللتين ظ ) قبل
الغداة ثم ليصل الغداة .
5 - وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 من أعداد الفرائض ، وفى 3 ر 10 وفى 10 و 13 / 38 من أبوابنا ،
ويأتي ما يدل عليه في 8 و 9 ر 51 وب 52 و 53 .
الباب 51 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 233
( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144
( 3 ) يب ج 1 ص 173
( 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
( 5 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145