الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة . أقول : وتقدم ما يدل على
جواز تقديم النوافل وتأخيرها ، وعلى جواز التنفل أداء وقضاء في وقت الفريضة ما
لم يتضيق ، وما تضمن ( النهى ) النفي قد عرفت وجهه .
49 - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال
وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل
والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال : يبدأ بالنوافل ( بالزوال ) فإذا صلى
الظهر صلى صلاة الليل ، وأو تر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
50 - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد
صلاة الليل بل مطلقا
( 5105 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت الرضا ( ع ) عن ركعتي الفجر ، فقال : احشوا بهما صلاة الليل .
2 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله ( ع ) : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 46 ويأتي ما يدل عليه في ب 56 وظاهره أن ذلك قضاء .
الباب 49 - فيه حديث :
( 1 ) قرب الإسناد ص 93 . أخرجه عن المسائل في ج 3 في 9 / 4 من قضاء الصلوات . لم نجد فيما تقدم ما يدل على ذلك بخصوصه ، ولعله
أشار إلى قوله لا يصلى الرجل النافلة في وقت فريضة الا من عذر ، ولكن يقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء .
وغير ذلك مما تقدم في ب 35 والى ما تقدم من استحباب صلاة الظهر ونافلتها في أول وقتها
في ب 3 و 5 و 8 و 36 و 42 وغيرها .
الباب 50 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144
( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145