47 - باب ان من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع
الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة
( 5095 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال :
قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر
فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ، ثم
أتخوف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات فقال : لا بل أوتر وأخر الركعات
حتى تقضيها في صدر النهار . أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأول على
الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى ويأتي .
48 - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة
الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت وكراهة اعتياد ذلك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان
ومحمد بن عمر بن يزيد جميعا ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : صلها بعد الفجر حتى
يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة ، وقال : أوتر
أيضا بعد فراغك منها .
هامش
الباب 47 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 144
( 2 ) يب ج 1 ص 170 - صا ج 1 ص 144
قلت : وبعض روايات الباب الآتي باطلاقاتها تدل على ذلك .
الباب 48 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143