فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا .
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن إسماعيل بن
جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا .
( 5090 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن
الرضا ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا
ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا ، أو يعيد شيئا من
صلاته ؟ قال : يعيد إن صلاها مصبحا . أقول : حمله الشيخ على تضييق وقت الفريضة .
8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله
( ع ) : أقوم وأنا أتخوف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فأنظر فإذا على ليل ، قال : فصل
صلاة الليل .
9 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذ أقمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ، ثم
صل الركعات إذا أصبحت .
10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت صلاة الليل ما بين
نصف الليل إلى آخره .
11 - وفي ( العلل ) عن علي بن عبد الله الوراق ، وعلي بن محمد الحسن
القزويني جميعا عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي
يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : صلاة
الليل مثنى مثنى ، وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إن الله عز وجل يحب الوتر لأنه
واحد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 171 - صا ج 1 ص 143
( 7 ) يب ج 1 ص 232 - صا ج 1 ص 149
( 8 ) يب ج 1 ص 233
( 9 ) يب ج 1 ص 233
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 152 أورده أيضا في 2 / 43
( 11 ) العلل ص 160
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 50 وفي ب 53 وفي 2 / 59
هنا وفي 9 / 2 من سجدتي الشكر