تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1078

مساهمون:

ص١٠٧٨
56 - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة إذا لم يظهر خلافه ( 4280 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا . 57 - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به . 2 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصاب الثوب أن يصلي فيه . 58 - باب طهارة المسك 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا
هامش
الباب 56 - فيه - حديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 100 أورد صدره في 6 ر 7 من النواقض الباب 57 - فيه - حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 120 ( 2 ) يب ج 1 ص 120 الباب 58 - فيه . حديث ( 1 ) الفروع ج 2 ص 253 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 43 من لباس المصلي .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1078 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي