56 - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة
إذا لم يظهر خلافه
( 4280 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ،
لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا .
57 - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه
مداد أو زيت أو سمن
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا
يغسل ، قال : لا بأس به .
2 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس
بالسمن والزيت إذا أصاب الثوب أن يصلي فيه .
58 - باب طهارة المسك
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا
هامش
الباب 56 - فيه - حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 100 أورد صدره في 6 ر 7 من النواقض
الباب 57 - فيه - حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 120
( 2 ) يب ج 1 ص 120
الباب 58 - فيه . حديث
( 1 ) الفروع ج 2 ص 253 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 43 من لباس المصلي .