جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله ؟
قال : إذا كان جافا فلا بأس . أقول : الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض
خاليا من نجاسة ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل .
61 - باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة
فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى
ممن يستحل الميتة بالدباغ
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال :
لا ، وإن دبغ سبعين مرة . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، جعلت فداك
الميتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال : لا قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة
فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ( بجلدها ) ؟ !
قال : تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع
بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا
بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
( 4290 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من المضاف
الباب 61 - فيه 5 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 193 - الفقيه ج 1 ص 0 8 أورده أيضا بطريق آخر في ج 2 في 1 ر 1
من لباس المصلي
( 2 ) الفروع ج 2 ص 5 15 - يب ج 1 ص 194 أورده أيضا في ج 8 في 1 / 34 من الأطعمة المحرمة
( 3 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 193 أورده بتمامه في ج 2 في 2 ر 61 من لباس المصلي