تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1077

مساهمون:

ص١٠٧٧
صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوسي ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها أقول : وتقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب اجتناب ما باشره برطوبة ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة . 55 - باب طهارة بلل الفرج والقيح 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما . 2 - وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة . 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته ، قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على نجاسة الذمي في ب 14 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 53 من الأطعمة المحرمة الباب 55 - فيه 3 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 105 ( 2 ) يب ج 1 ص 99 ( 3 ) تقدم في 6 / 9 من النواقض استفاد رحمه الله من اطلاق الأحاديث الواردة في مس الفرج المتقدمة في ب 9 من النواقض طهارة بلل الفرج ما يظهر من الفهرست فتأمل .