صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني
والمجوسي ، فقال : إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك
وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها
أقول : وتقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب اجتناب ما باشره برطوبة ، ويأتي
ما يدل عليه في الأطعمة .
55 - باب طهارة بلل الفرج والقيح
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج
وهي جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما .
2 - وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدمل
يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحايط أو
بالأرض ولا يقطع له الصلاة .
3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته ، قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على نجاسة الذمي في ب 14 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8
في ب 53 من الأطعمة المحرمة
الباب 55 - فيه 3 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 105
( 2 ) يب ج 1 ص 99
( 3 ) تقدم في 6 / 9 من النواقض
استفاد رحمه الله من اطلاق الأحاديث الواردة في مس الفرج المتقدمة في ب 9 من النواقض طهارة
بلل الفرج ما يظهر من الفهرست فتأمل .