عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - أن علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم
بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسئل عن
ذلك ، فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن
دباغه ذكاته .
4 - وبالاسناد عن الحسن بن علي ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق
الذين يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟
فيقول : بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها
وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال :
استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن
يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب ، وكذا الذي قبله .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن
أبي مريم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي
ميتة فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ،
ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها
لو انتفعوا بإهابها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
62 - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 194
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 110 أورده أيضا في ج 8 في 3 ر 43 من الأطعمة المحرمة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 79 وفى ج 2 في ب 1 و 6 ر 38 وب 1 6 من لباس المصلي وفى ج 6 في
ب 38 مما يكتسب به
الباب 62 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 154 أورده أيضا في ج 8 في 3 / ؟ ؟ 3 من الذبائح